الشهيد الثاني

107

مسالك الأفهام

ولو ادعى كل منهما أنه اشترى دارا معينة وأقبض الثمن ، وهي في يد البائع ، قضي بالقرعة مع تساوي البينتين عدالة وعددا وتاريخا ،

--> ( 1 ) المبسوط 8 : 264 .